المرداوي

255

الإنصاف

الملح وهو صحيح فلو سرق من الملح ما قيمته نصاب قطع على الصحيح من المذهب . وقيل لا يقطع . اختاره أبو بكر وغيره . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي . وهل يقطع بسرقة تراب وكلأ وسرجين طاهر على وجهين . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع . وأطلق في المذهب والنظم في الكلأ الوجهين . أحدهما يقطع بذلك وهو المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب . وقدمه في الرعايتين . واختاره أبو إسحاق وابن عقيل . والوجه الثاني لا يقطع به . اختاره الناظم في السرجين والتراب . قال أبو بكر لا قطع بسرقة كلأ . وجزم به في المغني والكافي في السرجين الطاهر . وقال في التراب الذمي له قيمة كالأرمني والذي يعد للغسل به يحتمل وجهين . وتبعه الشارح في ذلك كله وابن رزين في شرحه . وأما السرجين النجس فالصحيح من المذهب أنه لا يقطع به . وقدمه في المذهب وغيره . وجزم به في المغني والكافي والشرح وشرح بن رزين وغيرهم .